ولشرعية المعاملات البقاء المقدر وللاختصاصات الشرعية التصرفات المشروعة.
ـــــــ
هي آثارها وهي التصرفات المشروعة كالإيجاب والقبول مثلا فالحاصل أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية على ما مر فهي إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات, أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات, أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات, أو باعتبار المدنية وهي العقوبات وبهذا الاعتبار والترتيب جعل أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى الفقه أربعة أركان فأسباب كل من ذلك ما يناسبه على التفصيل.
قوله:"واعلم"أنه لما كان المتعارف في العلة والسبب ما يكون له نوع تأثير, ولا يوجد ذلك في بعض ما جعل علة وسببا للأحكام وكان المصطلح فيما سبق أن للعلة تأثيرا دون السبب وكان بعض ما سماه هاهنا سببا قد جعله فيما سبق علة ونفى كونه سببا أشار هاهنا إلى اختلاف الاصطلاحات إزالة للاستبعاد ونفيا لوهم الاعتراض, وهذه الاصطلاحات مأخوذة من إطلاقات القوم, ولا مشاحة فيها