8367- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخبَرنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ.
وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَكْرَهْ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى شَيْئًا قَطُّ غَيْرَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ.