وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّهُ قَالَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.
وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كُفْرًا يَكُونُ نَقِيضَ الإِيمَانِ لِلَّهِ تَعَالَى بِتَرْكِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِهِ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ كُفْرًا يَكُونُ نَقِيضَ الإِيمَانِ بِاللهِ تعالى إِذَا لَمْ يَجْحَدْ فَرْضَهَا، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصُهُ الصَّلاَةَ بِالذِّكْرِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ بِتَرْكِهَا, كَوُجُوبِهِ بِتَرْكِ الإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى.