-فَصْلٌ فِي خِضَابِ النِّسَاءِ.
6002- أَخبَرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثنا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم, فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم, فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ, قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَّاءِ.