وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُقَلَّدَ الْمُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالأَحْكَامِ، وَمَا عَلَيْهِ فِي مُرَاعَاةِ حُقُوقِ نَفْسِهِ، وَحُقُوقِ زَوْجِهِ, وَوَلَدِهِ, وَوَالِدِهِ، وَحُقُوقِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْعَوْنِ وَالنَّصِيحَةِ ابْتِدَاءً وَأَدَاءَ النُّصْحِ إِذَا اسْتَشَارَهُ فِي أُمُورِهِ أَوِ اسْتَوْدَعَهُ شَيْئًا، أَوْ نُصِّبَ وَلِيًّا فِي مَالِ يَتِيمٍ, أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَحُقُوقِ مَمَالِيكِهِ, أَوْ مَنْ يَمْلِكُهُ إِنْ كَانَ هُوَ مَمْلُوكًا، وَمَا يُقَلِّدِ الْوَالِي مِنْ حُقُوقِ الرَّعَايَا، وَمَا يُقَلِّدِ الرَّعَايَا مِنْ حُقُوقِ الْوَالِي، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ.