فهرس الكتاب

الصفحة 5012 من 11953

قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَكُلُّ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي أَثْبَتَهَا الشَّرِيعَةُ، وَجَعَلَتْ لَهَا حُكْمًا بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ الْعَبْدِ، أَوْ بَيْنَ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ من بَعْضٍ، فَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ، وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَفِي بِهِ. فَذَكَرَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ عَقْدَ الإِسْلاَمِ وَتَقَبُّلَهُ, ثُمَّ عَقْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ عَقْدَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ، ثُمَّ عَقْدَ الإِحْرَامِ، ثُمَّ نَذْرَ مَا يَكُونُ طَاعَةً، وَقَدْ وَرَدَ فِي النَّذْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَخْبَارًا مِنْهَا مَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت