بِيَدٍ ، وَلاَ نَسِيئَةً ، وَأَنَّ مَن فَعَل ذَلِكَ فَقَدْ أَرْبَى وَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ ، قَال: وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْقَوْل عَن جَمَاعَةٍ مِن أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَمَاعَةٍ يَكْثُرُ عَدَدُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ [1] .
وَنَاقَشَ السُّبْكِيُّ دَعْوَى الإِْجْمَاعِ مِن عِدَّةِ وُجُوهٍ ، وَانْتَهَى إِلَى الْقَوْل: فَعَلَى هَذَا امْتَنَعَ دَعْوَى الإِْجْمَاعِ فِي تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْل بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، لَكِنَّا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مُسْتَغْنُونَ عَنِ الإِْجْمَاعِ فِي ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَضَافِرَةِ ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى الإِْجْمَاعِ فِي مَسْأَلَةٍ خَفِيَّةٍ سَنَدُهَا قِيَاسٌ أَوِ اسْتِنْبَاطٌ دَقِيقٌ [2] .
الأَْحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْل:
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْل [3]
فعَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ » . [4]
وعَن أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا » [5]
وعَن مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا. [6]
وعَن مُجَاهِدٍ أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوغُ ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِن وَزْنِهِ ، وَأَسْتَفْضِلُ مِن ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي ، أَوْ قَالَ عِمَالَتِي ، فَنَهَاهُ عَن ذَلِكَ ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ أَوْ قَالَ: بَابَ
(1) - المجموع 10 / 40 - 41
(2) - المجموع 10 / 40 ، 41 ، 43 ، 47 - 50
(3) - المجموع 10 / 40 - 59
(4) - صحيح مسلم (4142 )
(5) - سنن النسائى (4584) صحيح
(6) - سنن النسائى (4585 ) صحيح