الثَّالِث: أَنَّهُ مُجْمَل ، وَحَدِيث عُبَادَة بْن الصَّامِت وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَغَيْرهمَا مُبَيِّن ، فَوَجَبَ الْعَمَل بِالْمُبَيِّنِ ، وَتَنْزِيل الْمُجْمَل عَلَيْهِ . هَذَا جَوَاب الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه . [1]
فهؤلاء الَّذِينَ بَلَغَهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيئَةِ » .
فَاسْتَحَلُّوا بَيْعَ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ يَدًا بِيَدِ؛ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وَأَصْحَابِهِ: أَبِي الشَّعْثَاءِ ؛ وَعَطَاءٍ ؛ وطاوس ؛ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ ؛ وَغَيْرِهِمْ مِن أَعْيَانِ الْمَكِّيِّينَ الَّذِينَ هُمْ مِن صَفْوَةِ الْأُمَّةِ عِلْمًا وَعَمَلًا: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ أَحَدًا مِنهُمْ بِعَيْنِهِ أَوْ مَن قَلَّدَهُ بِحَيْثُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ: تَبْلُغُهُمْ لَعْنَةُ آكِلِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ تَأْوِيلًا سَائِغًا فِي الْجُمْلَةِ .
تحريم ربا الفضل:
هذا وقد أَطْبَقَتِ الأُْمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُل فِي بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ إِذَا اجْتَمَعَ التَّفَاضُل مَعَ النَّسَاءِ ، وَأَمَّا إِذَا انْفَرَدَ نَقْدًا فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ خِلاَفٌ قَدِيمٌ: صَحَّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ إِبَاحَتُهُ ، وَكَذَلِكَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا مَعَ رُجُوعِهِ عَنهُ ، وَرُوِيَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ ، وَفِيهِ عَن مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ شَيْءٌ مُحْتَمَلٌ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَأَمَّا التَّابِعُونَ: فَصَحَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَفُقَهَاءِ الْمَكِّيِّينَ ، وَرُوِيَ عَن سَعِيدٍ وَعُرْوَةَ [2] .
ونَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَال: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الأَْمْصَارِ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَن تَبِعَهُ مِن أَهْل الْمَدِينَةِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَن وَافَقَهُ مِن أَهْل الْعِرَاقِ ، وَالأَْوْزَاعِيُّ وَمَن قَال بِقَوْلِهِ مِن أَهْل الشَّامِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ وَمَن وَافَقَهُ مِن أَهْل مِصْرَ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ ، وَلاَ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ ، وَلاَ بُرٍّ بِبُرٍّ ، وَلاَ شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ ، وَلاَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ ، وَلاَ مِلْحٍ بِمِلْحٍ ، مُتَفَاضِلًا يَدًا
(1) - شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 461)
(2) - المجموع 10 / 26، 33