عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمُلَامَسَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالْإِفْضَاءُ وَالرَّفَثُ وَالْجِمَاعُ نِكَاحٌ وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمُلَامَسَةُ هُوَ الْجِمَاعُ»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قَالَ: «هُوَ الْجِمَاعُ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ، كَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مُلَامَسَةٌ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فِيهَا الْوُضُوءُ»
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ» وَاخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيهَا الْوُضُوءُ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ
، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ»