وَأَمَّا الْمُصَافَحَةُ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْل الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا وَفَرَّقُوا بَيْنَ مُصَافَحَةِ الْعَجَائِزِ وَمُصَافَحَةِ غَيْرِهِمْ:
فَمُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ الَّتِي لاَ تَشْتَهِي وَلاَ تُشْتَهَى، وَكَذَلِكَ مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل الْعَجُوزِ الَّذِي لاَ يَشْتَهِي وَلاَ يُشْتَهَى، وَمُصَافَحَةُ الرَّجُل الْعَجُوزِ لِلْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ، جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا دَامَتِ الشَّهْوَةُ مَأْمُونَةً مِنْ كِلاَ الطَّرَفَيْنِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:كَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ [1] ،وَلأَِنَّ الْحُرْمَةَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُتَصَافِحَيْنِ مِمَّنْ لاَ يَشْتَهِي وَلاَ يُشْتَهَى فَخَوْفُ الْفِتْنَةِ مَعْدُومٌ أَوْ نَادِرٌ [2] .
(1) - لم أجده وذكره الحنفية في كتبهم
(2) - الاختيار لتعليل المختار (4/ 156) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 219) والعناية شرح الهداية (10/ 25) والمبسوط للسرخسي (10/ 154) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 123) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 18) وفتح القدير للكمال ابن الهمام (10/ 25) ووالآداب الشرعية 2/ 269، ومطالب أولي النهى 5/ 14.