النساء"، وسدًّا للذريعة. (حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة"69"بتصرف) ."
ثالثًا: ومثله مصافحة العجائز، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف:
قال الزيلعي: قوله:"وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز"، قلت: غريب أيضًا."نصب الراية" (4/ 240) .
وقال ابن حجر: لم أجده."الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/ 225) .
رابعًا: وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي:
1 -مذهب الحنفية:
قال ابن نجيم: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة."البحر الرائق" (8/ 219) .
2 -مذهب المالكية:
قال محمد بن أحمد (عليش) :ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها"ما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساء بالكلام"، وفي رواية"ما مست"