ـ [أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء؟.] ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".رواه الطبراني في"الكبير" (486) .والحديث: قال الألباني عنه في"صحيح الجامع" (5045) : صحيح.
فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة.
عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:"كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُمتحنَّ بقول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين) الممتحنة / 12، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست"