البخاري في الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر (3182) ، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على الأقربين والزوج (1003) .
البخاري في الأدب، باب صلة الوالد المشرك (5979) .
مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال (2068) .
شرح مسلم (14/38) .
رواه الطبري في جامع البيان (29/209) .
رواه الطبري في جامع البيان (29/210) .
جامع البيان (29/209) .
رابعًا: أصول في التعامل خاصّة بكل صنف:
1-أهل الحرب:
أ- الشدة في قتالهم وعدم اللين معهم:
قال تعالى: ?فإمّا تثقفنَّهم في الحرب فشرد بِهم من خلفهم لعلهم يذَّكرون? (الأنفال: 57) .
قال ابن كثير:"معناه: غلِّظ عقوبتهم، وأثخنهم قتلًا؛ ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصيروا لهم عبرة".
وقال تعالى: ?يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أنّ الله مع المتقين? (التوبة: 123) .
قال القرطبيُّ:"أي: شدة وقوة".
وقال ابن كثير:"أي: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإنّ المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا لأخيه المؤمن، غليظًا على عدوه الكافر".
وقال الله تعالى: ?يا أيها النبيّ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير? (التحريم: 9) .
قال القرطبيُّ:"أمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى الله، والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجة وأن يعرفهم أحوالهم في الآخرة وأنهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين".
ب- عدم الغدر والخيانة بِهم إذا وقع الصلح والهدنة معهم:
الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة في الظاهر والباطن من أحكام الإسلام القطعيّة النافذة على الأفراد والجماعات، وليس مجرد مبدأ خلقي يستعمل حينًا، ويهمل حينًا آخر.