فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1411

الْمُقْسَمِ بِهِ , وَهُوَ حَاصِلٌ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَمَا يَحْصُلُ فِي الْمَسْجِدِ , وَلَكِنَّ الْحَنَابِلَةَ جَوَّزُوا التَّغْلِيظَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ إنْ رَأَى الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً , وَتُغَلَّظُ الْيَمِينُ عِنْدَ الْمَذْهَبَيْنِ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ .

7 -وَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى طَلَبِ الْخَصْمِ , أَمْ يُغَلِّظُ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْخَصْمُ ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي , وَلَا دَخْلَ لِلْخَصْمِ فِي التَّغْلِيظِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْيَمِينِ هُوَ حَقٌّ لِلْخَصْمِ , فَإِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ غُلِّظَتْ وُجُوبًا , فَإِنْ أَبَى مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مِمَّا طَلَبَهُ الْمُحَلِّفُ مِنْ التَّغْلِيظِ عُدَّ نَاكِلًا . وَانْظُرْ لِمَزِيدٍ مِنْ التَّفْصِيلِ مُصْطَلَحَ ( أَيْمَانٌ ) .

تَقْبِيلٌ(1)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 4645)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت