فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1411

وَعِيَالُهُ مَا أَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ . . . وَشَرَطْت عَلَيْهِمْ جِبَايَةَ مَا صَالَحْتُهُمْ عَلَيْهِ , حَتَّى يُؤَدُّوهُ إلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ عَمَّا لَهُمْ مِنْهُمْ . 4 - أَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَذْكُرْ السُّنَّةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْمَرَاجِعِ - فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ - اسْتِعْمَالَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ"بَيْتِ الْمَالِ"فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم . وَلَكِنْ يَظْهَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ أَنَّ بَعْضَ وَظَائِفِ بَيْتِ الْمَالِ كَانَتْ قَائِمَةً , فَإِنَّ الْأَمْوَالَ الْعَامَّةَ مِنْ الْفَيْءِ , وَأَخْمَاسِ الْغَنَائِمِ , وَأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ , وَمَا يُهَيَّأُ لِلْجَيْشِ مِنْ السِّلَاحِ وَالْعَتَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَضْبِطُهُ الْكُتَّابُ وَكَانَ يُخَزَّنُ إلَى أَنْ يَحِينَ مَوْعِدُ إخْرَاجِهِ . أَمَّا فِيمَا بَعْدَ عَهْدِ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَدْ اسْتَمَرَّ بَيْتُ الْمَالِ يُؤَدِّي دَوْرَهُ طِيلَةَ الْعُهُودِ الْإِسْلَامِيَّةِ إلَى أَنْ جَاءَتْ النُّظُمُ الْمُعَاصِرَةُ , فَاقْتَصَرَ دَوْرُهُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ - فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ - عَلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ وَمَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , وَقَامَ بِدَوْرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَزَارَاتُ الْمَالِيَّةِ وَالْخِزَانَةِ .

مَوَارِدُ بَيْتِ الْمَالِ(1)

6 -مَوَارِدُ بَيْتِ الْمَالِ الْأَصْنَافُ التَّالِيَةُ , وَأَمَّا صِفَةُ الْيَدِ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا فَإِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ , كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ .

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 3071)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت