البخاري في الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2916) .
البخاري في الهبة، باب قبول هدية المشركين (2618) .
انظر: فتح الباري (4/410) .
مالك في الموطأ (2/892) ، والبيهقيّ في الكبرى (6/115) ، بلفظ: (( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) )، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4617) .
عن موقع الرسمي للشيخ، سؤال رقم (172) .
المبسوط (10/88-89) .
الدرر السنية (8/340) .
ثالثًا: أصول في التعامل مع غير المسلمين عموما:
1-العدل:
قال تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إنّ الله خبيرٌ بما تعملون? (المائدة: 8) .
قال البيضاويُّ:"لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم، فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل، كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيًا مما في قلوبكم. ?اعدلوا هو أقرب للتقوى? أي: العدل أقرب للتقوى، صرَّح لهم بالأمر بالعدل، وبيَّن أنَّه بمكانٍ من التقوى بعدما نَهاهم عن الجور، وبيَّن أنَّه مقتضى الهوى، وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين".
وقال ابن كثير:"ومن هذا - أي ومن العمل بِهذه الآية - قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبيّ صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بِهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحبِّ الخلق إليَّ، ولأنتم أبغض إليَّ من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبِّي إيّاه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بِهذا قامت السموات والأرض".
عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دِنيَةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة ) ).