وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ , فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ , الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبٌ فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ , إِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ , فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ , وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ يَشِنْهُ اللَّهُ , فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ , وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ" (صحيح لغيره) "
مصنف ابن أبي شيبة برقم (30437) عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا , فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الإِيمَانَ , فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا , وَإِنْ أَمُتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ. (صحيح)
مصنف ابن أبي شيبة برقم (32975) حَدَّثَنَا عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو حَنْظَلَةَ بْنُ حَيَّانَ، أَنَّ سَعْدًا كَتَبَ إلَى عُمَرَ أَنَّا أَخَذْنَا أَرْضًا لَمْ يُقَاتِلْنَا أَهْلُهَا، قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ: إنْ شِئْتُمْ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَاقْسِمُوهَا , وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَشَاحُّوا مِنْهَا وَفِي شُرْبِهَا فَيَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , فَكَتَبَ إلَيْهِ سَعْدٌ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى، أَنَّ رَايَهُمْ لِرَايِك تَبَعٌ , فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَرُدُّوا الرَّقِيقَ إلَى امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
مصنف ابن أبي شيبة برقم (34660) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ سَلْمَانَ كَتَبَ إلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ فِي ظِلِّ