فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1303

علة حكم له عقلي صرف والمساواة المذكورة المخيلة قي علة حكم له لغوي

فلا يقاس في اللغة

كما تقدم في أوائل المقالة الأولى في المبادي اللغوية أنه المختار

وإطلاق حكمه

بأن لا يوصف بشرعي ولا غيره

يدخله

أي القياس في اللغة والقياس في العقلي الصرف في الحد لتناول الحكم المطلق لهما كما للشرعي فيصير الحد مدخولا

والاقتصار

في تعريفه كما في مختصر ابن الحاجب والبديع على قول المخطئة

على مساواة فرع لأصل في علة حكمه

أي الأصل

يفسد طرده بمفهوم الموافقة

لصدقه عليه مع أنه ليس بقياس لأنه من دلالة اللفظ

واسم القياس

أي إطلاقه

من بعضهم عليه

أي على مفهوم الموافقة

مجاز للزوم التقييد

لإطلاقه عليه

بالجلي

أي بالقياس الجلي

وإلا فعلى

إطلاق القياس على الذي نحن بصدده وعلى مفهوم الموافقة على سبيل

التواطؤ

حتى يكون مفهوم الموافقة قسما من القياس

بطل اشتراطهم عدم كون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع

في القياس لأن دليل حكم المنصوص عليه شامل لحكم مفهوم الموافقة فيكون هذا الشرط مخرجا له وقد فرض أنه منه

و

بطل

إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم

لأن القياس ليس من دلالة اللفظ

ولو

كان لفظ القياس مشتركا

لفظيا

بين ما ليس بمفهوم الموافقة وبين مفهومها

فالتعريف

المذكور إنما هو

لخصوص أحد المفهومين

وهو ما ليس بمفهوم الموافقة

وأورد عليه

أي على هذا التعريف

الدور فإن تعقل الأصل والفرع فرع تعقله

أي القياس لأن الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس فمعرفتهما موقوفة على معرفته وقد توقفت معرفته على معرفتهما

وأجيب بأن المراد

بالأصل والفرع

ما صدقا عليه وهو

أي ما صدقا عليه

محل

منصوص على حكمه وهو الأصل وغير منصوص على حكمه وهو الفرع أي الذاتان اللتان تعرضهما الفرعية والأصلية لا الذاتان مع الوصفين وعليه أن يقال

وهو

أي هذا المراد

خلاف

مقتضى

اللفظ

لأن المتبادر من إطلاق الوصف إرادة الذات مع ما قام بها من ذلك المعنى فإرادة الذات مجردة عن ذلك المعنى عناية ينبو عنها التعبير بذلك

وقلنا

المراد بكل من الأصل والفرع

ركن ويستغنى

بهذا المراد

عن الدفع

المذكور

المنظور

فيه بهذا

ثم إن عمم

كل من تعريفهم وتعريفنا

في

القياس

الفاسد

والصحيح

زيد

كل منهما

في نظر المجتهد لتبادر

المساواة

الثابتة في نفس الأمر

إلى الفهم

من المساواة

المطلقة عن التقيد بقي نظر المجتهد لا المقيد به ولا الأعم بخلاف المقيدة به فإنها أعم من الثابتة في نفس الأمر بأن يطابق ما في نفس الأمر أو لا يطابق

وعنه

أي وعن تبادر المساواة الثابتة في نفس الأمر من المساواة المطلقة

لزم المصوبة

أي القائلين بأن كل مجتهد يصيب

زيادتها أي هذه الزيادة أيضا

لأنها

أي المساواة عندهم

لما لم تكن إلا

المساواة

في نظره

أي المجتهد

كان الإطلاق

لها

كقيد مخرج للأفراد إذ يفيد

الإطلاق

التقييد بنفس الأمر وافق نظره

أي المجتهد

أو لا

حتى كأنه قيل مساواة في نفس الأمر ولا مساواة عندهم في نفس الأمر أصلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت