فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1303

يفتقر )

إلى البيان كما كان مفتقرا إليه قبله لإجمال الصلاة فلا يكون حجة

( البلخي من مجيزي التخصيص بمتصل )

أي غير مستقل كالشرط والصفة

( حجة إن خص به )

أي بالمتصل ليس حجة إن خص بمنفصل كالدليل العقلي

( وقيل بحجة في أقل الجمع )

وهو اثنان أو ثلاثة على الخلاف لا فيما زاد عليه

( أبو ثور ليس حجة مطلقا )

أي سواء خص بمتصل أو بمنفصل أنبأ عن الباقي أو لا احتاج إلى البيان أو لا هذا ما نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عنه

( وقيل عنه )

أي عن أبي ثور ليس حجة

( إلا في أخص الخصوص )

أي الواحد

( إذا علم )

أي كان المخصوص معلوما

( كالكرخي والجرجاني وعيسى بن أبان أي يصير )

العام المخصوص

( مجملا فيما سواه )

أي أخص الخصوص

( إلى البيان )

ففي كشف البزدوي وغيره أن هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يبقى حجة بعد التخصيص بل يجب التوقف إلى البيان سواء كان المخصوص معلوما أن هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يبقى حجة بعد التخصيص بل يجب التوقف إلى البيان سواء كان المخصوص معلوما أو مجهولا إلا إنه يجب به أخص الخصوص إذا كان معلوما غير أنه بالنسبة إلى عيسى مقيد برواية وفي البديع الكرخي وابن أبان وأبو ثور لا يبقى حجة مطلقا إلا في الاستثناء المعلوم انتهى وقد عرفت أن أكثر الحنفية ومنهم الكرخي على أن الاستثناء ليس تخصيصا فلا يخالف هذا ما في الكشف بالنسبة إلى من عدا أبا ثور ولا قول صاحب المنار وصدر الشريعة وغيرهما أن مذهب الكرخي إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى حجة بل يجب التوقف فيه إلى البيان انتهى ولعل هؤلاء إنما لم يستثنوا أخص الخصوص كالأولين للعلم به وإلا كان نسخا كما سيذكر المصنف مع عدم التمكن من العمل به بقيد التعيين قبل البيان أيضا لأن كل فرض من الباقي يحتمل على حد سواء أن يكون هو الباقي وأن يكون مخرجا ولكن على هذا لا حاجة إلى تقييد الأولين هذا بما إذا كان المخصوص معلوما فإنه كذلك إذا كان مجهولا لعين هذا التوجيه فليتأمل ثم قد ظهر من هذه الجملة أن قول البلخي هو بعينه قول الكرخي ومن ثمة قال شارحو منهاج البيضاوي في قوله وفصل الكرخي انتهى فقال إن خص بمتصل كان حجة وإلا فلا وظهر أن استثناء البديع الاستثناء غير محتاج في الحقيقة إليه

( لنا )

على الأول

( استدلال الصحابة به )

أي بالعام المخصوص بمبين وتكرر وشاع ولم ينكر فكان إجماعا

( ولو قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا وفلانا فترك )

إكرام سائرهم

( قطع بعصيانه )

فدل على ظهوره فيه وهو المطلوب

( ولأن تناول الباقي بعده )

أي التخصيص

( باق وحجيته )

أي العام

( فيه )

أي الباقي

( كان باعتباره )

أي التناول

( وبهذا )

الدليل الأخير

( استدل المطلق )

لحجيته كفخر الإسلام لا فخر الإسلام فإنه سيأتي وجهه

( ويدفع )

قول المطلق

( باستدلالهم )

أي الصحابة فإنه إنما كان بعام مخصوص بمبين

( والعصيان )

بترك فعل ما تعلق بالعام المخصوص طلب فعله إنما هو أيضا

( في المبين والحجة فيه )

أي الثاني

( قبله )

أي التخصيص أيضا إنما كان

( لعدم الإجمال )

فلا يكون حجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت