فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1303

هذا الشرط

مشايخ سمرقند

بل شرطوا أن لا يثبت القياس زيادة على النص في الفرع قال صاحب كشف البزدوي وغيره وهو الأشبه لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولاه لكان حكم النص ثابتا بالتعليل ولا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة وتأكد بعضه ببعض فإن الشرع بآيات كثيرة وأحاديث متعددة وقد ملأ السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم واحد ولم ينقل عن أحد في ذلك نكير فكان إجماعا على جوازه

وكثير

بل نقله الإمام الرازي عن الأكثرين ونقل في الكشف وغيره عن الشافعي جوازه سواء لم يثبت زيادة لم يتعرض لها النص وهو ظاهر كما ذكرنا أو أثبت لاحتمال النص زيادة البيان فيجوز التعليل لتحصيلها

وأجيب بأن إثبات زيادة لم يتناولها النص بمنزلة النسخ فإن جميع الحكم في موضع النص كان ما أثبته النص وبعد الزيادة يصير بعضه والنسخ بالرأي غير جائز وأما أنه لا ينص على حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل فبالإجماع لأن إثبات حكم الأصل فيه نقض وإبطال للنص بالتعليل وهو باطل بالإجماع ومن شروط الفرع أيضا ما أشار إليه بقوله

وعدم المعارض الراجح والمساوي فيه

أي في الفرع

لعلة الأصل وهذا هو المعارض بزنة اسم المفعول واشتمل على بيان ما به المعارضة قوله

بثبوت وصف فيه

أي في الفرع

يوجب غير ذلك الحكم فيه

أي في الفرع

إلحاقا بأصل آخر وإلا

أي وإن لم يشترط ذلك

ثبت حكم المرجوح في مقابلة الراجح

فيما إذا كان في الفرع معارض راجح يوجب فيه غير ذلك الحكم ويمتنع ثبوت حكم المرجوح مع وجود الراجح ولا فائدة للقياس إلا إثبات الحكم في الفرع

أو

ثبت

التحكم

فيما إذا كان فيه معارض مساو يوجب فيه غير ذلك الحكم وهو غير جائز أيضا وفي شرح البديع لسراج الدين الهندي أما إذا لم يكن معارض أصلا أو كان فيه معارض مرجوح أمكن إثبات الحكم في الفرع فيفيد القياس وكذا إذا كان فيه معارض مساو لعلة الأصل لأنه حينئذ يعمل بأحدهما بشهادة قلبه أو بالتخيير

وحقيقته

أي هذا الشرط

أنه شرط إثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها علة لأن وجوده

أي المعارض

لا يبطل شهادتها

أي العلة إذ المناسبة لا تزول بالمعارضة بل يتوقف مقتضاها كالشهادة إذ عورضت بشهادة فإن إحداهما لا تبطل الأخرى حتى إذا ترجحت إحداهما لم يحتج إلى إعادة الأخرى

ومنها

أي شروط الفرع

لأبي هاشم كون حكمه

أي الفرع

ثابتا بالنص جملة والقياس لتفصيله كثبوت حد الخمر

من غير تقدير بعدد معين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده أحاديث في الصحيحين وغيرهما

فيتعين عدده

ثمانين

بالقياس على حد القذف

كما تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن عوف في مسألة لا إجماع إلا عن مستند ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى في مسألة الحنفية لا يثبت به الحدود

ورد

اشتراط هذا

بأنهم قاسوا

قوله لزوجته

أنت علي حرام تارة على الطلاق فيقع وتارة على الظهار فالكفارة وعلى اليمين فإيلاء فيثبت حكمه

أي الإيلاء وهو الأصل في الفرع وهو أنت علي حرام

ولا نص في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت