1 -جواز التخصيص بالعقل.
2 -منع التخصيص بالعقل.
3 -اعتبار الخلاف لفظيا.
وهذه الأقسام ترجع في الحقيقة إلى القسمين الأولين وإنما ذكرنا الثالث من باب التفصيل.
وهذا بيان هذه الأقوال بشيء من التفصيل:
القول الأول: جواز التخصيص بالعقل
التخصيص بالعقل والحس هو مذهب الجمهور:
قال الشوكاني:(وقد اختلف في جواز التخصيص بالعقل:
فذهب الجمهور إلى التخصيص به. وذهب شذوذ من أهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به).إرشاد الفحول - (1/ 382)
وقال القرافي: (عموم النص يجب تخصيصه بالدليل الضروري) .
أنوار البروق في أنواع الفروق - (3/ 183)
وقال: (وإذا كان هذا معلوم النفي بالضرورة من الشريعة المحمدية كان ذلك من أعظم أدلة التخصيص فيتخصص به عموم الآية بالضرورة) . المصدر السابق - (3/ 183)
إذا تقرر هذا فإن من صور التخصيص بالعقل إخراج من لا يتوجه إليه الخطاب عقلا أو حسا ممن هو داخل فيه لفظا:
قال أبو الحسين البصري في المعتمد:
(ويدخل في التخصيص بالعقل خروج الصبي من الخطاب) .المعتمد - (1/ 188)
وقال السبكي: