فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 4240

وإذا كانت لا يجمع أهلها: قصر إذا جاوز بساتينها وبيوتها المتصلة، وليست ذلك عليه في مزارعها، وهي رواية مُطَرِّف، و [عبد الملك] [1] ابن الماجشون عن مالك [2] .

وسبب الخلاف: معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم المسافر، فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر.

ومن راعى دليل الفعل -أعني فعله عليه السلام- قال: لا يقصر إلا إذا خرج عن القرية [ثلاثة] [3] أميال؛ لما صح من حديث أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج [من] [4] مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شك [من] [5] الراوي [6] - صلى ركعتين [7] .

وأما المسافر في البحر [متى] [8] يقصر؟

فقد اختلف فيه في المذهب [أيضًا] [9] على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقصر إذا توارى عن البيوت، وهو قول مالك في"مختصر ما ليس في المختصر".

والثاني: أنه يقصر إذا خلفها، وهو قول [محمَّد] [10] بن المواز.

(1) سقط من ب.

(2) النوادر (1/ 420) .

(3) في ب: بثلاثة.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من ب.

(6) شعبة الشاك.

(7) أخرجه مسلم (691) ، وأبو داود (1201) .

(8) في ب: فمتى.

(9) زيادة من ب.

(10) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت