-والشِّغَار في اللغة يُطلق ويراد به: الرفع، يقال: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث.
-ثم استعلموه: فيما يُشبه، وقال: شَغَر الرجل المرأة إذا فعل بها ذلك للجماع، وشَغَرَت هي أيضا: إذا فعلته.
-ثم استعملوه في النكاح لارتفاع الصداق من العقد.
-ويطلق أيضا والمراد به: الخلو، يقال: [بلد] [1] شاغر: إذا كان [خاليًا] [2] من السلطان، ثم استعمل ذلك في النكاح لخلوه [من] [3] الصداق.
وقد أجمع العلماء [رحمهم الله] [4] على تحريم الشِّغار، ثم اختلفوا فيه بعد وقوعه، واختلف مشايخنا في علَّة تحريمه، هل هي لفساد عقده لكون كل يضع صداقا للآخر، فهو للزوج غير تام الملك، [لمشاركته] [5] من أصدقته لحقها فيه، فكان كمن زوج وليته من رجلين [أو] [6] تزوَّج
(1) في أ، ب، جـ: له.
(2) في أ، ب: خليا.
(3) في أ، جـ: عن.
(4) زيادة من ب، جـ، ع، هـ.
(5) في أ: لمشاركة.
(6) في أ، ب: و.