فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 4240

-والشِّغَار في اللغة يُطلق ويراد به: الرفع، يقال: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث.

-ثم استعلموه: فيما يُشبه، وقال: شَغَر الرجل المرأة إذا فعل بها ذلك للجماع، وشَغَرَت هي أيضا: إذا فعلته.

-ثم استعملوه في النكاح لارتفاع الصداق من العقد.

-ويطلق أيضا والمراد به: الخلو، يقال: [بلد] [1] شاغر: إذا كان [خاليًا] [2] من السلطان، ثم استعمل ذلك في النكاح لخلوه [من] [3] الصداق.

وقد أجمع العلماء [رحمهم الله] [4] على تحريم الشِّغار، ثم اختلفوا فيه بعد وقوعه، واختلف مشايخنا في علَّة تحريمه، هل هي لفساد عقده لكون كل يضع صداقا للآخر، فهو للزوج غير تام الملك، [لمشاركته] [5] من أصدقته لحقها فيه، فكان كمن زوج وليته من رجلين [أو] [6] تزوَّج

(1) في أ، ب، جـ: له.

(2) في أ، ب: خليا.

(3) في أ، جـ: عن.

(4) زيادة من ب، جـ، ع، هـ.

(5) في أ: لمشاركة.

(6) في أ، ب: و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت