فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 4240

ولا يخلو من ثلاثة أوجه:

[أحدها: أن يكونا مهملين.

والثاني: أن يكونا مصنوعين.

والثالث: أن يكون] [1] أحدهما مهملًا، والآخر مصنوعًا.

فالجواب على الوجه الأول: إذا كان مهملين كسلم الحديد في الحديد، والكتاب في الكتاب، فإن دفع الأكثر ليأخذ الأقل عند الأجل: فلا خلاف في البطلان؛ لأنه ضمان بجعل، فإن دفع الأقل ليأخذ الأكثر: فباطل أيضًا؛ لأن ذلك سلف بزيادة.

فإن دفع كيلًا معروفًا أو وزنًا ليأخذ منه ذلك عند الأجل على معنى البيع: فالمذهب على قولين، حكاهما أبو عبد الله المازري على المذهب:

أحدهما: الجواز؛ إذا لا علة، ويعد ذلك منه سلفًا وإن سمياه سلمًا.

والثاني: المنع إن كان بمعنى البيع ضمنًا أو [تصريحًا] [2] .

وذلك ضمان بجعل، والجعل: هو استمتاع القابض بما قبض إلى حلول الأجل لبقائه في ذمته.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا [كانا] [3] مصنوعين فلا تخلو تلك

(1) سقط من أ.

(2) في أ: تسريحًا.

(3) في أ: كنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت