فهرس الكتاب

الصفحة 1749 من 4240

المسألة الخامسة

في النكاح في العدَّة: ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون [ذلك] [1] في عدةٍ مِن نكاحٍ أو شُبهة نكاح.

والثانى: أن يكون في استبراء، وما هو في حكم الاستبراء، كعدَّة أُم الولد مِن وفاةِ سيِّدها.

فإن كان في عِدَّة نكاح أو شُبهة نكاح، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن تكون في عدَّةٍ مِن وفاةٍ أو طلاقٍ بائن.

والثاني: أن تكون في عدَّة مِن طلاقٍ رجعى.

فالجواب عن الوجه الأوَّل: إذا كانت العدَّة مِن طلاقٍ بائنٍ أو مِن وفاة، فلا يخلو ما فعلهُ في العدَّة مِن أربعة أوجه:

إما التعريض.

وإما الوعد.

وإما المُواعدة.

وإما وقوع العقد.

فإن كان ما أحدثهُ تعريضًا [فله ذلك] [2] بالاتفاق، لقوله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} مِثل: أن يقول [لها] [3] إنيِّ بك مُعجب وأنا لك مُحب وإني للآتي خيرًا.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: فذلك جائز له فعله.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت