فهرس الكتاب

الصفحة 1750 من 4240

واختُلف في الهدية فأجاز في"المُدوّنة"أنْ يهدى لها.

[ومنعها] [1] ابن حبيب في غير"المُدوّنة".

فإن كان ما أحدثهُ في العدَّة الوعد فذلك مكروهٌ [له] [2] بالاتفاق ابتداءً لما يُتقى فيه مِن البراء المؤدى إلى مُخالفة الوعد، ومُخالفة الوعد مكروهة على الجُملة، ولهذا [كره] [3] [المواعدة] [4] في الصرف [أيضًا] [5] لأنَّ الذي وعد بين حالتين ممنوعتين:

إما أنْ يَفي بما وعد: فيؤدى ذلك إلى النظرة في الصرف، لأنَّ العقد الواقع إنْ وقعَ فسبَبُهُ الوعد المتقدم.

أو لا يفى بما وعد: فيؤدى ذلك إلى مخالفة الوعد [ومخالفة الوعد] [6] [ممنوعة] [7] .

فإن وقع العقدُ بعد العدَّة: فالنكاح جائز لهُ، ولا يُفسخ بالاتفاق، وسواء كان الوعدُ مِن أحد الزوجين أو الولى ممن يملك الجبر أو لا يملكهُ.

وأمَّا المُواعدة: فمعناها المُفاعلة [والمفاعلة] [8] لا تكون إلا مِن اثنين فمكروهة أيضًا ابتداءً، لقولهِ تعالى: {لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. . . .} الآية.

[و] [9] لأنه إن وقع العقد بعد العِدَّة. بواسطة المواعدة في العدَّة:

(1) في أ: ومنعه.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: كُرهت.

(4) في أ: العدة والمثبت هو الصواب.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: مذمومة.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت