فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 4240

المسألة الثانية في تأخير بعض [أعواض] [1] الصرف

ولا يخلو عقد المتصارفين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعقدا على التأخير ابتداء.

والثاني: أن يعقدا على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما اختيارًا.

والثالث: أن يعقدا على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما اضطرارًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا وقع العقد على التأخير ابتداء: فالصرف فاسد اتفاقًا في المستوفى، وفي المستبقي؛ لأن العقد وقع على نعت الفساد، ولا يتلافى بل يتلاشى.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا وقع على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما [اختيارًا] [2] فالصرف باطل في المستبقي وفاقًا، وهل ينعقد في المستوفي؟

قولان قائمان من"المدونة":

أحدهما: أن العقد مردود [ولا ينعقد] [3] وهو نص"المدونة".

والثاني: أن الصرف منعقد في المستوفي، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن الموَّاز و"العتبية"إذا كان ذلك قبل أن يفترقا فشبهها بمبتاع مائة فقير لا يجد إلا خمسين، وعاب ذلك أصبغ، وقال: ليس ما ناظر به بنظير،

(1) في ع: أنواع.

(2) سقط من ع.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت