فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 4240

والثالث: [التفصيل بين] [1] أن تكون سفينتهم لا تجري إلا بالرياح أو تحري [بالرياح] [2] والمقاديف.

فإن كانت لا [تجري] [3] إلا بالريح: فلا يقصر حتى يبرز عن ["الموضع الذي قلع منه"[4] ] [5] وهو قول ابن المواز أيضًا [6] .

فإن كانت [تجري بالريح وغيره] [7] : فليقصر حين يبرز [عن] [8] قريته.

فإن ردهم الريح بعد ما قلعوا، فلا يخلو من أن تردهم إلى وطنهم وقريتهم، أو تردهم إلى الموضع الذي قلعوا منه، وليس بوطن لهم.

فإن ردتهم إلى وطنهم: فلا خلاف في المذهب أنهم يتمون الصلاة؛ لأنهم مقيمون.

فإن ردتهم إلى غير وطنهم، وإلى غير قرارهم، فهل يتمون أو يقصرون؟

فالمذهب على قولين منصوصين في"المدونة" [9] :

أحدهما: أنهم يتمون حتى يبرزوا ثانية.

وهو قول مالك في"المدونة"و"المجموعة".

(1) سقط من أ.

(2) في ب: بالريح.

(3) في أ: تبرح.

(4) هكذا في الأصل، ولم أتبينه والذي في النوادر: قلد منه.

(5) سقط من أ.

(6) النوادر (1/ 423) .

(7) في أ: تبرح بريح وبغير ريح.

(8) في أ: من.

(9) انظر: المدونة (1/ 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت