منصوص.
وعلى القول بأنها مخاطبة بالخطاب الأول، ويسترسل عليها مع وجود الحيض إلى ارتفاعه: يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت؛ اعتبارًا ببقية المسافة، والله أعلم.
[والجواب عن] [1] الفصل الرابع: في الموضع الذي يبدأ المسافر منه بالتقصير: [ولا] [2] يخلو سفره من أن يكون في البَّر أو البَّحر، فإن كان في البَّر: فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنه] [3] إذا برز عن بيوت القرية وخلفها وراء ظهره، ولم يحاذه منها على اليمين والشمال شيء، فإنه يقصر، وهذا نص قوله في"الموازَّية"، وظاهر قوله في"المدونة" [4] .
والثاني: أنه إذا جاوز بيوت القرية، وانقطع [منها] [5] انقطاعًا بَيِّنًا [قصر] [6] الصلاة، كان أهلها ممن يجمعون أم لا, وهو قول ابن حبيب [7] .
والثالث: أنه إن [كان أهلها] [8] ممن [يجمع] [9] الجمعة فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ لأنه كَقَرَارٍ واحد.
وإذا رجع إلى أهله قصر إلى حد ذلك، والله أعلم.
(1) سقط من أ.
(2) في ب: فلا.
(3) سقط من ب.
(4) انظر: المدونة (1/ 147) .
(5) في ب: عنها.
(6) في أ: قصرت.
(7) انظر: النوادر (1/ 419، 420) .
(8) في ب: كانت.
(9) في ب: يجمعوا.