و [يعارضهما] [1] حديث:"كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا تصلها إلا وراء الإمام" [2] .
إلا أن هذا [الحديث] [3] موقوف، والأول مسند، والمسند [أقوى] [4] من الموقوف، فكان تقديم الخبر المسند أولى إلا أن فيه معنى يوجب مساواته مع الموقوف في المرتبة.
وقوله:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" [5] هل أراد بذلك لا صلاة جائزة، أو [لا] [6] صلاة كاملة. وهذا مما يحتمله اللفظ.
فإذا احتمل هذا الاحتمال [فكان] [7] فيه ضرب من الإجمال، [فيسقط] [8] به الاستدلال.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم:"كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج [فهي خداج] [9] غير تمام ثلاث مرات" [10] .
وهل هذا [النقصان] [11] مما يؤثر في بطلان الصلاة، ويمنع من الإجزاء [أو] [12] إنما تأثيره في نفي الكمال خاصة، وإليه مال بعض
(1) في أ: يعارضه.
(2) أخرجه الترمذي (288) ، ومالك (173) من حديث جابر، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: أولى.
(5) تقدم.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: كان.
(8) في أ: وسقط.
(9) سقط من ب.
(10) تقدم.
(11) في الأصل: التعصلل.
(12) في أ: و.