المتأخرين.
فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي الله عنه.
وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] [1] تركها في ركعة من صلاة هي أربع:
فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة" [2] ، حيث قال: وإنما سألنا مالكًا عن [الصلوات] [3] [كلها] [4] ، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.
أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:
فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] [5] من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.
وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] [6] كالمغرب [فهل هو] [7] بمنزلة من تركها [في] [8] ركعة واحدة من صلاة هي أربع
(1) في ب: ما لو.
(2) المد ونة (1/ 66) .
(3) في ب: الصلاة.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في ب: ثلاثة.
(7) في ب.: فهي.
(8) في أ: من.