فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 4240

ورام بعض المتأخرين أن يرد قوله في"كتاب الصلاة"بالإعادة إلى ما فسره في كتاب الوضوء، وهو تأويل [الشيخ أبي محمَّد] [1] بن أبي زيد وغيره، فقالوا: معناه يسجد ويعيد.

ولا فائدة للتأويل مع نصه على المسألة، فإن حمل الكلام على ظاهره، فيتخرج على أربعة أقوال، وإن تأول فيتخرج على ثلاثة [أقوال] [2] .

واختلف أيضًا في اختيار ابن القاسم، فمرة أخذ بالإلغاء، وهو اختياره في [كتاب] [3] الصلاة الأول من"المدونة"، ومرة أخذ بالإعادة بعد السجود، وهو قوله في"كتاب الوضوء"، [وفي] [4] كتاب ابن المواز.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار، فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" [5] .

[ومنها] [6] قوله [- صلى الله عليه وسلم -] [7] :"كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام" [8] .

فهذان [الحديثان] [9] مقتضاهما: أنها فرض في جملة الصلاة لا في كل ركعة.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من ب.

(3) سقط من ب.

(4) في أ: وفيها.

(5) تقدم.

(6) في أ: وهو.

(7) سقط من ب.

(8) تقدم.

(9) في ب: الخبران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت