فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 4240

إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.

أو في صلاة هي [ثلاث ركعات] [1] : كالمغرب.

أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في] [2] صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:

أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب [3] .

والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ [4] .

فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضًا.

وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من"المدونة" [5] .

أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.

والثاني: أنه يعيد الصلاة.

والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبَّيِّن.

والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضًا] [6] ، وهو قوله في"كتاب الوضوء" [7] .

(1) في ب: ثلاثية.

(2) سقط من ب.

(3) المدونة (1/ 65، 66) .

(4) النوادر (1/ 350) .

(5) المدونة (1/ 65، 66) .

(6) سقط من ب.

(7) المدونة (1/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت