إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.
أو في صلاة هي [ثلاث ركعات] [1] : كالمغرب.
أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في] [2] صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:
أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب [3] .
والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ [4] .
فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضًا.
وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من"المدونة" [5] .
أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.
والثاني: أنه يعيد الصلاة.
والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبَّيِّن.
والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضًا] [6] ، وهو قوله في"كتاب الوضوء" [7] .
(1) في ب: ثلاثية.
(2) سقط من ب.
(3) المدونة (1/ 65، 66) .
(4) النوادر (1/ 350) .
(5) المدونة (1/ 65، 66) .
(6) سقط من ب.
(7) المدونة (1/ 38) .