فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 4240

[فيه الإمام] [1] عامدًا: فصلاته في [الوجهين] [2] جائزة إلا أنه قد أساء فيما تعمد من ذلك، وإساءته في القراءة فيما يجهر فيه أبلغ.

وأما حكم الإمام والفذ في القراءة [فلا يخلو] [3] من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقرأ بأم القرآن في جميع صلاته.

والثاني: أن يترك القراءة في جميعها.

والثالث: أن يقرأ في بعضها، ويترك في بعض.

فإن قرأ في جميعها: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه أتى بالوجه المتفق عليه.

فإن ترك القراءة في جميعها: فالمذهب على قولين:

أحدهما: البطلان [وأن] [4] صلاته [ق/ 17 جـ] فاسدة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والثاني: أن صلاته جائزة، وهي رواية رواها الواقدي عن مالك، وهي مهجور المذهب.

وسبب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة أم لا؟.

فإن [قرأها] [5] في بعضها [وتركها في بعض] [6] : فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

(1) في أ: فيها.

(2) في أ: الوجهتين.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: بأن.

(5) في أ: قرأ.

(6) في أ: وترك في بعضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت