فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 4240

فمن رأى أنها تبعٌ لسكنى العصمة قال: لا [كراء لها] [1] على الزوج.

ومن رأى أنها مخالفة لها [قال: لها أن] [2] ترجع على الزوج بِكراء أمد العدَّة.

والفرقُ بين سكنى العصمة وسكنى العدَّة على أحد القولين: أنَّ زمان العصمة زمان مكارمة فلا يُقبل فيه [للزوجة] [3] دعوى لو طلبت فيه الكراء.

وزمان العدَّة زمان المُنافرة والمُغايرة، فدعواها فيه مقبولة فإن كان المسكن بالكراء على الزوجة فسكنت فيهِ مع الزوج أمد العصمة [وسكنت فيه بانفرادها أمد العدة فطالبت الزوج بكراء أن العصمة] وكراء أمد العدة [4] .

[أمَّا أمد العدَّة] [5] : فإنها تطلب الزوج بحصَّته من الكراء -بلا خلافٍ أعلمُهُ في المذهب في ذلك، وهو نصُّ"المُدوّنة"في"كتاب العدَّة": لأنَّها قامت على الزوج في ذلك بالواجب، كما لو أنفقت على نفسها وهي في عِصمةِ الزوج وهو مُوسر وإنَّما ترجع عليه بما أنفقت ولا يبعد دُخول الخلاف [فيه] [6] [بالمعنى] [7] .

وأمَّا أمد العصمة فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة مِن"المُدوّنة":

(1) في أ: سكنى عليها.

(2) في أ: هل.

(3) في هـ: للزوج.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من هـ.

(6) في أ: فيها.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت