فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 4240

والجواب عن القسم الرابع: وهو المفقود في الفتن التي تكون بين المُسلمين فيما بينهم، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن تشهد البينة العادلة أنَّهُ حضر اللقاء.

والثانى: أنْ تشهد البينة أنَّهُ خرج مع العسكر ولم يروهُ في المعركة.

فإن شهدت البينة على حضوره في اللقاء فقد اختلف المذهبُ [فيه] [1] على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّه يُحكم لهُ بحكم الموت وليس في ذلك أجل.

وتعتد زوجتهُ [من يوم] [2] اللقاء وإن لم تشهد [البينة] [3] بموته، وهو قولُ سحنون في"العُتبيَّة".

والثانى: أنَّ زوجتهُ تتربَّص سنة. وهي رواية أشهب، وأحد قولى ابن القاسم:

والثالث: التفصيل بين قُرب البلاد التي فيها الفتن وبُعدها.

فما قُربَ مِن [البلاد] يتلوم [4] الإِمام لزوجته باجتهادهِ، [بعد] [5] انصراف مَن انصرف وانهزام مَن انهزم [ثُم تعتد] [6] وتتزوج.

وفيما بعد مثل: إفريقية ونحوها يريد من المدينة تنتظر سنة. وهو قولُ مالك في"العُتبيَّة"وكتاب [محمَّد بن الموّاز] [7] .

(1) في: فيها.

(2) في أ: بين.

(3) سقط من هـ.

(4) في ع، هـ: البلدان.

(5) في أ: بقدر.

(6) سقط من أ.

(7) في هـ: ابن عبد الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت