فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 4240

والقول الخامس: التفصيل بين أن يكون الالتقاء في بلاد الإِسلام فتكون العدَّة واقتسام ماله [من] [1] يومَ افتراق الجيش، وبعد التربُّص والكشفِ عن أمره إلا أن يُعَلم أنَّه قد صار إليهم فيكون كالأسير، أو يكون في بلاد الشرك فَيكون حُكمهُ حُكم الأسير إلا أن يُعلم أنَّهُ مقتول.

وهو اختيار [الشيخ] [2] أبى الحسن اللخمى [رضي الله عنه] [3] .

فوجهُ القول بأنَّهُ كالأسير: لأن أمرهُ مُتردد بين الأسر والقتل، والأصل الحياة.

ووجه القول بأنَّهُ يُنتظر [سنة] [4] : فلأن الغالب في القتال [القتل] [5] .

وغيرهُ إن قُدِّر [نادر] [6] ، فكان تعلق الحُكم بالغالب أولى.

ووجه القول بأنَّهُ كالمفقود: [أنه] [7] لما أُشكلَ أمرُهُ بين القتلِ والأسر، كان لهُ حُكم المفقود.

ووجه القول بأنَّهُ يُحكم لهُ [بحكم القتل] [8] في الزوجة، وبحكم المفقود في المال: أنَّ ذلك حكمٌ بين حُكمين، لِما في ذلك مِن التشابه والتشاكل مِن الطرفين.

(1) سقط من أ.

(2) زيادة من جـ، ع، هـ.

(3) زيادة من جـ، ع، هـ.

(4) في أ: البينة.

(5) سقط من هـ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: بالقتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت