فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 4240

يغلب؟

هل يغلبُ الفقدُ فيكونُ لهُ حُكمُهُ، أو يغلب الأسر فيكون لهُ حُكمُهُ؟

وعلى هذا الأصل ينبنى الخلاف في هذه المسألة.

والجواب عن القسم الثالث: وهو المفقود في الصفِّ الذي يكون بين المسلمين والمشركين.

فقد اختلف فيه المذهبُ على خمسةِ أقوال.

أحدها: أنَّ حُكمه حكم الأسير جُملةً، كان [القتال] [1] في أرض الحرب أو في أرض الإِسلام. فلا يُقسَّم مالُهُ ولا تُنكح زوجتُهُ ولا يُحكم [لها] [2] بذلك حتى يأتى عليه مِن الزمان ما لا يحيا إلى مثله. وهي رواية ابن القاسم في"العُتبيَّة".

والثانى: أنَّ حكمهُ حُكم المقتول جُملةً. بعد أن يتلوم [لها] [3] السلطان سنة مِن يوم ترفع أمرها إلى السلطانِ، ثُمَّ تعتد. وهي رواية أشهب عن مالك في الكتاب المذكور.

والثالث: أنَّهُ يُحكم لهُ بحكم المفقود في جميع الأحوال. حكاهُ محمَّد ابن الموّاز في كتابه.

والقول الرابع: أنَّهُ يُحكم [له] [4] بِحكم المقتول في الزوجة [فتعتد] [5] بعد التلوم، ويُحكم لهُ بحكم المفقود في ماله، ذهب إلى هذا أحمد بن خالد.

(1) في أ: القتل.

(2) في أ: عليه.

(3) في أ: له.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: تعتد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت