فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 4240

والقول الرابع: أنَّ ما بعد هو على حكم المفقود، وتتربَّص أربع سنين وهو قول مالك في كتاب محمَّد أيضًا.

وعلى القول بأنَّها تنتظر سنة، فهل تكون العدَّة داخلة في السنة [أم لا] [1] ؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها تعتدّ بعد السنة.

والثانى: أنَّ العدَّة داخلة في السنة. والقولان لابن القاسم في كتاب"ابن الموّاز"على ما حكاهُ أبو محمَّد في"النوادر" [وهذا كله حكم الزوجة] [2] .

وأمّا مالُهُ: فيتخرج الخلاف [فيه] [3] على الخلاف الذي [ذكرناه] [4] في الزوجة.

فمن رأى أنَّ العدّة مِن يوم التقاء الصفين، قال: يُقسم مالهُ ساعتئذ.

ومن رأى أنَّ الزوجة تتربَّص أربع سنين، قال: يُوقف مالهُ إلى التعمير.

وعلى القول بأنَّها تتربَّص سنة، هل يُقسَّم مالهُ أو يُوقف؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يُقسَّم مالهُ ذلك الوقت الذي تحل فيه.

والثانى: أنه يوقف ماله إلى التعمير.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت