فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 4240

إلي زيادة البيان لهذا المعنى في"كتاب القطع في السرقة"إن شاء الله تعالى.

وأما الشيخ [الكبير] [1] الفاني الذي لا تخشى منه نكاية ولا يبتغى من رأيه [غائلة] [2] ذميمة: فلا إشكال أنه لا يقتل، وهو مذهب"المدونة".

ومن قتل من نهى عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ كبير: فلا يخلو قتله إياه من أن يكون بدار الحرب قبل أن يصير في المغنم [أو بعد أن صار مغنمًا. فإن قتله من قبل أن يصير في المغنم] [3] : فليستغفر الله، ولا شيء عليه [وهو قول سحنون] [4] .

وإن قتله بعد أن صار في المغنم: فعليه قيمته لجعل ذلك في المغنم.

وهو قول سحنون أيضًا.

واختلف في الأُجَرَاء والحَرَّاثِين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت ناحيتهم فهل يقتلون أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنهم [لا] [5] يقتلون، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وبه قال عبد الملك في الصُنَّاع بأيديهم ويراهم كالأُجَرَاء.

وكل من لم يكن من مقاتلتهم إذاية وإنما يجلبون [للكثرة والعمل] [6] : فحكمهم حكم من ذكرنا عند ذكرهم.

والثاني: أنهم يقتلون [كلهم] [7] كالأجير وغيره ممن ذكرنا.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: غاية.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: لأكثره.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت