فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 4240

تقاتل" [1] ، [فدليله] [2] أنها لو كانت تقاتل لقتلت في حين القتال وبعد القتال، وهذا على القول بدليل الخطاب."

وقد اختلف المذهب عندنا في القول به.

ومن فهم من قوله عليه السلام:"ما كانت هذه تقاتل" [3] أن قتلها يجوز في حين القتال للضرورة الداعية إلى الذَّب عن المسلمين، والحرص على إسفاك دم من [صادفهم] من المشركين - ذكرًا كان أو أنثى.

فإذا عدم ذلك المعنى عاد الحظر لما كان وصرف بالأسر غنيمة للمسلمين [فلا يقتلن] [4] .

والصبي المراهق [في المشركين] [5] في جميع ما ذكرناه كالنساء والعواتق [لا فرق] [6] سواء.

واختلف في الصبي إذا أنبت الشعر ولم يحتلم هل يقتل أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":

فأكثر أصحاب مالك على أنه يقتل.

وذهب ابن القاسم وغيره إلى أنه لا يقتل حتى يحتلم.

وقد أمر عمر -رضي الله عنه- بقتل من جرت عليه المواسي. وقد ذكرنا [دلائل] [7] البلوغ في"كتاب الصيام"، ولعل أن تكون لنا العودة

(1) تقدم تخريجه.

(2) في أ: فذلك.

(3) تقدم تخريجه.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: دليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت