تقاتل" [1] ، [فدليله] [2] أنها لو كانت تقاتل لقتلت في حين القتال وبعد القتال، وهذا على القول بدليل الخطاب."
وقد اختلف المذهب عندنا في القول به.
ومن فهم من قوله عليه السلام:"ما كانت هذه تقاتل" [3] أن قتلها يجوز في حين القتال للضرورة الداعية إلى الذَّب عن المسلمين، والحرص على إسفاك دم من [صادفهم] من المشركين - ذكرًا كان أو أنثى.
فإذا عدم ذلك المعنى عاد الحظر لما كان وصرف بالأسر غنيمة للمسلمين [فلا يقتلن] [4] .
والصبي المراهق [في المشركين] [5] في جميع ما ذكرناه كالنساء والعواتق [لا فرق] [6] سواء.
واختلف في الصبي إذا أنبت الشعر ولم يحتلم هل يقتل أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":
فأكثر أصحاب مالك على أنه يقتل.
وذهب ابن القاسم وغيره إلى أنه لا يقتل حتى يحتلم.
وقد أمر عمر -رضي الله عنه- بقتل من جرت عليه المواسي. وقد ذكرنا [دلائل] [7] البلوغ في"كتاب الصيام"، ولعل أن تكون لنا العودة
(1) تقدم تخريجه.
(2) في أ: فذلك.
(3) تقدم تخريجه.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: دليل.