فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1267

لامتثاله ما مثل له واستنانه بمن كان قبله وأما الذبح والنحر فلا يخفى نفعه على الضعفاء والمساكين وفي الحلق والتقصير الطهارة والنظافة واستلام الحجر تعظيما له اعتراف [1] بحق الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الذين أبقوا ذلك تذكرة لمن بعدهم وقد يشعف الإنسان ببقايا القدماء وآثارهم وذلك الحجر بقية من بقاياهم فإذا اتجهت المناسك لما ذكرنا فلا معنى للتسرع إلى تخطئة الأمة وتجهيلهم فيما ثبتوا عليه [F؟ 166 r؟] من هذه المناسك ولم يحجج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة وهي التي تسمى حجّة الوداع فبيّن بها معالم الحج وسننه والناس يتوارثونها إلى آخر الدهر،،،

النكاح تملك بمنزلة البيع والطلاق تخلية بمنزلة الفسخ وفيه حكم عظيمة في إثبات الأنساب وإلحاق الأولاد ولولا ذلك لكان النكاح والسفاد [2] سواء وهذا يوجبه العقل وأما تفضيل الذكر في القسمة على الأنثى فلما ينوب الذكر من النوائب والأنثى مئونتها على من ينكحها فمن أخذ بناصيتها أقام بأودّها،،،

[2] . واعتراف MS.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت