مات رجل وخلف أبا وأخا دفع المال إلى الأب على أن يتزوج [1] امرأة ويولد لها ولد باسم هذا المتوفى ليكون المال له وكذلك الأخ لا يرث [2] شيئا إلا على هذه الشريعة وكذلك إن كان للمتوفى أختان دفع المال إلى الكبرى على أن تتزوج رجلا وتلد غلاما تسميه باسم هذا المتوفى ويدفع المال إليه فإن كانت الكبيرة متزوجة دفع المال إلى الصغيرة على هذه الشريطة وإن كانتا متزوجتين دفع المال إلى من يضمن إيلاد ولد باسم المتوفى ويدفع المال إليها ويكون المال له وجملة هذا الباب أنه إذا كان للمتوفى ولد كان المال كله له وإن لم يكن له ولد فلمن يقبل هذا الشرط،،،
[1] . تتزوّجMS.
[2] . ترث MS.