فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1267

وإيتاء ذي القربى وكان يسمى في الجاهلية الأمين الصدوق لم يتدنس بشيءٍ من أدناسهم ولا قرب من أصنامهم حتى أتاه الوحي،،،

واجبة بإيجاب العقل مشهورة بأطباق أهل الأرض لا ينكرها إلا ناقص أو جاهل وجاء في الخبر أن الملك أول ما جاء [به] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء وهو غسل الأطراف ثم يصلي به ركعتين فجعل الطهور مفتاحًا للصلاة ولا يجوز إلا به وإنما جعلت الطهارة في حواشي الإنسان لأنها مرسلة منتشرة وتلاقي من النجاسات ما لا يلاقيها سائر أبعاض البدن [1] فإن قيل فما بال الوجه يغسل ولا يباشر به من النجاسات شيء قيل إن النجاسة على ضربين نجاسة من خارج كالتي تلاقي ونجاسة من داخل كالتي تخرج من الجسد والوجه فيه نقب ومنافذ كالفم والعين والأنف فتطهيره مستحب في العقل ومفترض في الشريعة تأكيدًا وتوفيقًا فإن عورض بعضو الثفل [2] وهو منفذ النجاسة صيرفي الجواب إلى مذهب من يرى غسله بالماء إذا ظهر به أدنى شيء

[1] . الجسدCorr.marg:

[2] . السفل MS.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت