فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1267

ستًا [1] أو ثمانيا أو ثلاثًا أو خمسًا أو فرض في اليوم والليلة مرة أو مرتين أو أكثر أو لم يفرض أو جعل فيها سجدة واحدة وركوعان أو ثلاث سجدات أو لم يفرض فيها القيام والقراءة أو أمر بتحويل الوجه إلى المشرق أو إلى الجنوب أو ما فعل من شيءٍ لكان جائزًا كما فرض على اليهود ثلاث صلوات إلا في يوم السبت وعلى النصارى سبع صلوات أو جعل الصلوات على غير هذه الهيئات كالنوم مثلا أو كالقعود أو كالمشي لكان جائزًا كيف ما تعبد الخلق به أن يعلم أن التواضع للحق والاعتراف بالفضل واجب بإيجاب العقل ولا بدّ لذلك من علم ومن آية يعلم بها أهله ويتخذها المتقرب ذريعة إلى الوصول إليها فجمع في هذه الصلاة من الخصال الموضوعة لباب الخضوع المتعارفة بين الناس كقيام العبيد بين يدي أربابهم وكقيام الصغار للعظماء [و] كتقبيلهم الأرض وإلصاق الخدود بها وينبغي رحمك الله أن تعلم أن العقل لا يرد الجهر بالقراءة في صلاة الليل ولا التخافت بها في صلاة النهار ولا لم يقصر المغرب عن ثلاث ولا الفجر عن اثنتين ولا تضيّع كلامك

[1] . بستّا MS.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت