-لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَتْ: 169، 559.
-لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ أُمِّهِ: 566.
-لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ: 524.
-لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ: 560.
-لَا يُبَاعُ (بَيْعُ المُدَبَّرِ) : 536.
-لَا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ: 530.
-لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ (صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ) : 510.
-لَا يُجْزِئُ المَسْحُ عَلَيْهِمَا (الخِمَارُ وَالعِمَامَةُ) : 478.
-لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا: 491.
-لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ: 489.
-لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُوتِرَ عَلَيْهَا (الرَّاحِلَةُ) : 497.
-لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلاَثَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ: 469.
-لَا يَجْلِدْهَا سَيِّدُهَا (جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ) : 556.
-لَا يَجْلِسُ إِلاَّ جِلْسَةً وَاحِدَةً: 506.
-لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ (شُهُودُ الرَّضَاعَةِ) : 550.
-لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ: 530.
-لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ عِيَالَهُ: 513.
-لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ: 498.
-لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ) : 552.
-لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الغَدِ (صَلاَةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي) : 505، 506.
-لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِينَ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ: 484.
-لَا يَصْلُحُ ذَلِك (حُكْمُ العَرَايَا) : 541.
-لَا يُصَلِّي (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) : 503.
-لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلَعَ: 501.
-لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ ...: 508 و 509.
-لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ: 508.
-لَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ القَمَرِ: 507.
-لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يُقْضِيهَا (قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ) : 501.
-لَا يَفْعَلُ (حِينَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ) : 487.
-لَا يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (المُحْرِمُ) : 522.