-لَا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ: 508.
-لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ: 552.
-لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ وَلَا مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا، وَلَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا أَقْتَدِي بِهِ يَقُولُ فِي شَيْءٍ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ...: 420.
-الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْصَارِ الْمُوسِرِينَ (القول الثاني) : 566.
-وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا القَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ... 184.
-الوِتْرُ لَيْسَ فَرْضًا، لَكِنْ مَنْ تَرَكَهُ أُدِّبَ، وَكَانَ جَرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ: 496.
-وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلاَ مِنَ التَّابِعِينَ - رَضِي اللهُ عَنْهُمْ - بِالمَدِينَةِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصُومَ عَنْ أَحَدٍ ...: 512.
-وَمَتَى كَانَ هَذَا الشَّأْنُ بِالشَّامِ؟ إِنَّمَا هَذَا الشَّأْنُ وَقْفٌ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ وَالكُوفَةِ: 62.
-وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ: 57.
-يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُمْنَعَ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ (وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ) : 562.
-يُفْصَلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ وَالوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ (الوِتْرُ) : 498.
-أَجَازَ قَبُولَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ: 307، 603.
-إِذَا لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ: 594.
-أَفْضَلُ العِبَادَةِ الرَّأْيُ الحَسَنُ: 46.
-أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟: 177.
-أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ (رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ) : 588.
-جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ) : 275.
-رَخَّصَ فِيهِ (بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ) : 541.
-صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ سِنِينَ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ: 253.
-عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ وَإِنْ تَابَ: 604.
-كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الطُّلَقَاءِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ عَلَيْهَا ...: 558.
-الوِتْرُ سُنَّةٌ: 495.
-وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً ...: 341.
-أَجَازَ قَبُولَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ: 307، 603.