-الأَقْرَاءُ عِنْدِي: الحَيْضُ: 321.
-أَنَا أَتَّقِي الحِجَامَةَ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ: 417.
-أَنَا أَكْرَهُ أَكْلَهُ (الضَّبُعُ) : 321، 418.
-أَهْلُ الحِجَازِ يَقُولُونَ: يَقْضِي، وَأَنَا أَقُولُ: لَا يَقْضِي: 322.
-إِيْ وَاللَّه (يَأْخُذُ بِحَدِيثِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ) : 321.
-فِي فَرْضِ الوَاجِبِ أَقُولُ بِهِ: 322، 417.
-بِهَذَا نَقُولُ، وَلَا أَرَى الجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: 321.
-لَا أَرَى بِالكُحْلِ بَأْسًا: 417.
-نَعَمْ (يَأْخُذُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ فِي الاِسْتِحَاضَةِ) : 321.
-أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ أَدِلَّةَ الشَّافِعِيِّ فِي إِنْكَارِ الاِسْتِحْسَانِ تَنْطَبِقُ عَلَى القِيَاسِ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ: 356.
-لَا يَكُونُ البُلُوغُ حَتَّى يَكُونَ اِحْتِلَامٌ وَلَوْ مَضَى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ عَامًا: 568.
-لَوْ بَالَ رَجُلٌ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَضَّأَ هُوَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ...: 405.
-وَالقَوْلُ بِالقِيَاسِ لَا يَجِبُ، وَالقَوْلُ بِالاِسْتِحْسَانِ لَا يَجُوزُ: 390.
-وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِهِ (الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ) : 524.
-وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَرِّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَيُحَرِّمُ مُحَرِّمٌ غَيْرَ مَا حَرَّمَ ...: 390.
-وَلَوْ تَغَوَّطَ فِي مَاءٍ جَارٍ جَازَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ لأَنَّهُ تَغَوَّطَ وَلَمْ يَبُلْ: 405.
-وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَهُ وَلَوْ بَالَ فِي إنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي مَاءٍ ...: 405.
-يَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ هُوَ مِنْهُ لأَنَّهُ مَا بَالَ فِيهِ بَلْ فِي غَيْرِهِ: 405.
-يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ: 509.
-كَانَتْ مِنْ أكَبَرِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ: 150.
-وَأَمَّا المُحَدِّثُونَ فَغَالِبُهُمْ لَا يَفْهُمُونَ، وَلَا هِمَّةَ لَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ ...: 119.