-إِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا: 329.
-يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟: 327.
• الأثرم: انظر (أبو بكر الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ) .
قَلِيلُ هَؤْلَاءِ اليَمَنِيِّينَ كَانُوا مُتَأَثِّرِينَ بِمَبْدَأِ مُعَاذٍ وَتَعَالِيمِهِ وَفِقْهِهِ ... 36 هـ.
-ابْتَدَعَ مَا لَمْ تَفْعَلْهُ الصَّحَابَةُ (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) : 128.
-الاتِّبَاعُ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ...: 273.
-أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ شَيْئًا، وَأَنْ أَقُولَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (إِذَا جَامَعَ الصَّائِمُ نَاسِيًا) : 419.
-اذْهَبْ فِيهِ إِلَى الخَبَرَيْنِ جَمِيعًا: 353.
-اذْهَبْ إِلَى الخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا أَرُدُّ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ: 353.
-إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ...: 315.
-إِذَا جَفَّ فَفَرَكَهُ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ ...: 354.
-إذَا كَانَ أَكْثَرُ مَالِ الرَّجُلِ حَرَامًا فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُؤْكَلَ مَالُهُ: 421.
-إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ: 514.
-إِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثٌ لم نَأْخُذ فِيهَا بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ...: 273.
-إذَا كَثُرَ، إنِّي لَأَفْزَعُ مِنْهُ. (دَمُ البَقِّ وَالبَرَاغِيثِ) : 419.
-أَرْجُو أَنْ يُجْزِيهِ النَّضْحُ بِالمَاءِ: 474.
-الاسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ: 315.
-أَكْرَهُهُ وَلَا أَقُولُ هُوَ حَرَامٌ. (الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ) : 421.
-أَلْحَقَ بِهِمَا جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ (الكَلْبُ وَالخِنْزِيرُ) : 407 هامش.
-إِنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا غَرِمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ: 525.
-أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا غَصَبَ عَيْنًا فَنَقَصَتْ هَذِهِ العَيْنُ فِي يَدِهِ ...: 272.
-أَنَّ الدَّابَّةَ بِالذَّاتِ إِذَا أُصِيبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهَا ...: 272.
-إنَّ مَنْ أَفْتَى بِهَذِهِ الحِيَلِ فَقَدْ قَلَبَ الْإِسْلَامَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَنَقَضَ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً: 623.
-أَنَا أَجْعَلُهُ؟ لَيْسَ فِي حَدِيثٍ. كَيْفَ أُوجِبُ عَلَيْهِ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ كَفَّارَةً ...: 345.
-أَنَا أُحِبُّ الْعَافِيَةَ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ (قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ أَمْ إِتْمَامُهَا) : 419.
-إنَّمَا القِيَاسُ أَنْ تَقِيسَ عَلَى أَصْلٍ، فَأَمَّا أَنْ تَجِيءَ إلَى الأَصْلِ فَتَهْدِمَهُ ...: 291.