وصحح سندها العلامة الألباني في الإرواء (2/236) ، وقال: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة ، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك .ا.هـ.
3 -عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ .
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة ، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة ، من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين (2/355) . وسنده حسن .
4 -عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إلَّا رَكْعَتَيْنِ . أخرجه ابن أبي شيبة (2/355) .
5 -عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ . أخرجه ابن أبي شيبة (2/355) .
وفي إسنادهما ( 4 ، 5 ) المغيرة بن مقسم قال الحافظ في التقريب: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ، ولا سيما عن إبراهيم .
ثالثا: الخلاف في المسألة:
حكى الإمام الترمذي الإجماع على أنه لا نافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر الراتبة فقال:
وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .ا.هـ.